أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )
562
فتوح البلدان
قال : فأمضى عثمان ومن بعده من الولاة ذلك ، وجعلوها موروثة يرثها ورثة الميت ممن ليس في العطاء ، حتى كان عمر بن عبد العزيز . قال سليمان : فسألني عن ذلك فأخبرته بهذا . فأنكر الوراثة وقال : اقطعها وأعم بالفريضة . فقلت : فإني أتخوف أن يستن بك من بعد في قطع الوراثة ولا يستن ( ص 458 ) بك في عموم الفريضة . قال : صدقت وتركهم . 1054 - حدثني بكر بن الهيثم ، حدثنا عبد الله بن صالح ، عن ابن لهيعة ، عن أبي قبيل قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفرض للمولود إذا ولد في عشرة ، فإذا بلغ أن يفرض له ألحق بالفريضة . فلما كان معاوية فرض ذلك للفطيم . فلما كان عبد الملك بن مروان قطع ذلك كله إلا عمن شاء . 1055 - حدثنا عفان : قال : حدثنا يزيد . قال : أنبأ يحيى بن المتوكل ، عن عبد الله بن نافع ، عن ابن عمر أن عمر كان لا يفرض للمولود حتى يفطم . ثم نادى مناديه : لا تعجلوا أولادكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الاسلام . وحدثنا عمرو الناقد قال : حدثنا أحمد بن يونس ، عن زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق أن جده مر على عثمان فقال له : كم معك من عيالك يا شيخ ؟ قال : معي كذا . قال : قد فرضنا لك وفرضنا لعيالك مئة مئة . 1056 - حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا مروان بن شجاع الجزري قال : أثبتني عمر بن عبد العزيز وأنا فطيم في عشرة دنانير .